ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٩ - الحديث ٢٨
[الحديث ٢٨]
٢٨الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ فَتُدْخِلَ عَلَيْهِمْ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ
الأجانب، فيدخلون في بيت القوم و يشتركون فيه، أو أنه إنما لا تعطى
من الأرض لأنها ثابتة باقية لسائر الورثة، فلا ينبغي أن يشترك فيه من قرابتها
بالسبب بدون نسب و السبب في معرض الزوال. و أما الطوب و الخشب فإذا لم يكن لها
شركة في الأرض ترضى غالبا بالثمن، فلا تشرك القوم في بيتهم. ثم اعلم أن ظواهر تلك الأخبار و التعليلات الواردة فيها شمول الحكم
لذات الولد أيضا، و ظاهر الكليني أيضا أنه قائل بالعموم، و الصدوق في الفقيه خصه
بذات الولد لموقوفة ابن أذينة، و تبعه جماعة من الأصحاب. و يمكن حمل الموقوفة على
الاستحباب، و إنما دعاهم إلى العمل بها مع كونها معلومة أنها أوفق بعموم الآية. قال الصدوق رحمه الله بعد إيراد رواية تدل على عدم حرمانها مطلقا:
هذا إذا كان لها منه ولد، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها. و تصديق ذلك ما رواه محمد ابن أبي عمير عن ابن أذينة [١]. و ذكر ما سيأتي و تبعه الشيخ كما ستعرف. الحديث الثامن و العشرون:
و في الكافي: الحسين بن محمد عن معلى بن محمد [٢]. و هو الصواب.
و أورده الصدوق في الفقيه بسند فيه جهالة عن حماد و قال بعده: و الطوب
[١]من لا يحضره الفقيه ٤/ ٢٥٢.
[٢]فروع الكافي ٧/ ١٢٩، ح ٧.